responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 289

موجود، و الذي فيه عين ما ذكر الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي، و إن فرق بعض ألفاظه عن بعض إلا أن المرجع إلى أمر واحد، و هذه صورة ما فيه:

و اعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، و هو أقرب الأجلين، و إذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه فلا تحل للأزواج حتى تضع، فإن راجعها قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له حتى تضع ما في بطنها ثم تطهر و يطلقها، و سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين، انتهى.

و أنت خبير بأن المفهوم منه هو ما نقلناه عن كتاب الفقه، فإنه أفتى فيه بكون طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين، و هو وضع الحمل كما هو مذهبه في المسألة، و أفتى بناء على ذلك بأنه لو راجعها قبل مضي العدة و هي ثلاثة أشهر أو وضع الحمل فإنه ليس طلاقها إلا بعد وضع الحمل، و هو ظاهر بل صريح في أنه لا يجوز له طلاقها ثانيا ما دامت حاملا، ثم نقل عن الصادق (عليه السلام) مضمون ما دلت عليه موثقتا عمار المتقدمتان من جواز الزيادة على طلقة واحدة، و في نسبة ذلك إلى الرواية مع إفتائه بخلافه ما يدل على اختلاف الرواية يومئذ عندهم، و لكن الراجح عنده ما أفتى به اعتمادا على الكتاب الذي أفتى بعبارته، و مثله كثير قد قدمنا التنبيه عليه، سيما في كتب العبادات من اعتماد الصدوقين على الكتاب المذكور و الإفتاء بعبائره في مقابلة الأخبار الصحيحة الصريحة المتكاثرة الدالة على خلاف ذلك.

و مما شرحناه يظهر لك أن مستند الصدوقين فيما ذهبا إليه إنما هو كتاب الفقه الرضوي كما عرفته في غير موضع مما تقدم من الكتب السابقة، و أن مذهب الصدوقين هو ما يظهر من السيد السند التعويل عليه، و ليته كان حيا فأهديه إليه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست