responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 239

إنه فهم منه أنه طلق ثلاثا في مجلس واحد. و الثالث لما علم أنه طلق على غير طهر أجابه بالبطلان من حيث فوات أحد شروط الطلاق.

احتج من قال بالبطلان (أولا) بأن الواحدة المنفردة- أعني المقيدة بقيد الوحدة- غير مرادة فلا تقع، لأن من جملة شرائط الصحة القصد إلى الطلاق، و المقصود هو التطليقات الثلاث غير واقع إجماعا، و مرجعه إلى أن المقصود غير واقع و الصالح للوقوع غير مقصود، لأنه غير مريد للواحدة المقيدة بقيد الوحدة.

و أجيب عنه بأن قصد الثلاث يستلزم قصد كل واحدة، و فيه ما تقدم في صدر المسألة في الجواب عما استدل به في المختلف.

(و ثانيا) الروايات، و هي التي عليها المعول في الاستدلالات، لما عرفت ما في هذه الأدلة العقلية من المناقضات.

و منها ما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله».

و عن علي بن إسماعيل [2] قال: «كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام):

جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه (عليه السلام):

أخطأوا على أبي عبد الله (عليه السلام) أنه لا يلزم الطلاق، و يرد إلى كتاب الله و سنته إن شاء الله».

أقول: و الذي يظهر لي في الجمع بين أخبار المسألة هو حمل ما دل أنها واحدة على ما إذا وقع الطلاق بصيغ ثلاث في مجلس واحد، فإنه هو المتبادر من هذه العبارة بالتقريب الذي عرفته آنفا، و حمل الأخبار الدالة على أنه ليس بشيء


[1] التهذيب ج 8 ص 54 ح 96، الوسائل ج 15 ص 313 ب 29 ح 8.

[2] التهذيب ج 8 ص 56 ح 101، الوسائل ج 15 ص 316 ب 29 ح 19 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست