responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 238

نكحته نكاحا جديدا، و إن شاءت لم تفعل».

و صد الخبر إنما خرج مخرج التقية، كما هو مذهب العامة، و على ذلك حمله الشيخ و غيره، و يدل عليه ما رواه

الشيخ [1] عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال: بانت منه. قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: تطليقة. و جاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشيء. ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى، قال:

قلت: كيف هذا؟ قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، و رجل طلق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة، و رجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء» [2].

أقول: في هذا الخبر دلالة على أنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يجيبون باعتبار علمهم بالحال، و الأول كان من المخالفين و أجابه (عليه السلام) بما يوافق معتقده ظاهرا من حصول البينونة بمجرد الثلاث، و لكنه (عليه السلام) أراد مع وقوعه على السنة كما أوضحه.

و الثاني حيث كان من أصحابنا أجابه بما أجاب به أصحابه (عليه السلام) في هذه الأخبار حيث


[1] التهذيب ج 8 ص 54 ح 95، الوسائل ج 15 ص 315 ب 29 ح 16.

[2] أقول: و من هذا القبيل ما رواه

في التهذيب [ج 8 ص 92 ح 232] في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته رجل و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقال له أبو الحسن (عليه السلام): من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت عنه، قال: ثم التفت الى فقال: يا فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا».

أقول: الظاهر أن السائل كان مخالفا فأجاب (عليه السلام) بجواب يظن أنه مطابق لسؤاله و الحال أنه ليس كذلك لأنه أراد بطلاق السنة، هو الطلاق المشتمل على الرجوع بين الطلقات و الدخول، فان هذا هو المحرم ثانيا إذا كان ثلاثا، و السائل يظن أن مراده ما سأل عنه من الطلاق ثلاثا في مجلس واحد و أنه من السنة عنده، و قوله (عليه السلام) «لا يحسن أن تقول مثل هذا» يعنى أن يجيب بالحكم الواقعي مع كونه موافقا لمراد السائل يعتقد أنك أجبته بمقتضى اعتقاده الباطل. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست