responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 237

و اعترضه سبطه في شرح النافع فقال: و عندي في هذا الجواب نظر، فإن لفظة «من» و إن أفاد العموم و تناول كل مطلق، لكن لفظ «طلق» مثبت فلا يفيد العموم على وجه يتناول أقسام الطلاق، و عموم المطلق يتحقق بتناول اللفظ لكل مطلق أوقع الطلاق بثلاثة ألفاظ، فلا يجب تناوله لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد مرسل، مع أن المتبادر من قوله «طلق ثلاثا» أنه أوقع الطلاق بثلاث صيغ، إذ لا يصدق على من قال «سبحان الله عشرا» أنه سبح الله عشر مرات. و بالجملة فهذه الروايات غير دالة على المطلوب صريحا و لا ظاهرا. انتهى، و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه، إلا أن آخر العبارة لا يخلو من خزازة و لعله لغلط وقع فيها.

و حق الكلام أن يقال: إذ لا يصدق على من قال «سبح الله عشرا» إلا أنه سبح الله عشر مرات لا أن يقول «سبحان الله» عشرا خاصة، و نحو ذلك من الألفاظ المؤدية لهذا المعنى، و يؤيد قوله في حسنة بكير أو موثقته المتقدمة إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحد بطلاق، فإن المراد منها كما هو الظاهر إنما هو تعدد الطلاق. و حينئذ فيحمل عليها إطلاق الأخبار المذكورة، و كيف كان فإن لم يكن ما ذكرناه هو الأظهر من الأخبار المذكورة فلا أقل من كونه أحد الاحتمالين، و به يبطل الاستدلال لقيام الاحتمال.

و مما يدل على كونه واحدة متى تعددت العبارة ثلاثا مثلا و أن الزائد لغو- مضافا إلى ما ذكره شيخنا الشهيد من أنه لا نزاع فيه-

رواية إسحاق بن عمار الصيرفي [1] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه، و لا ميراث بينهما و لا رجعة، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و إن قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق فقد بانت منه بالأولى، و هو خاطب من الخطاب، إن شاءت


[1] التهذيب ج 8 ص 53 ح 94، الوسائل ج 15 ص 315 ب 29 ح 15.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست