responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 173

و عندي في المسألة نوع توقف، و إن كان القول المشهور لا يخلو من قوة بالنظر إلى هذه التعليلات، إلا أن الاعتماد عندنا في الأحكام الشرعية إنما هو على النصوص، و الزوجية قد ثبتت و تحققت، فرفعها و رفع ما يترتب عليها يتوقف على دليل واضح من النصوص.

و قال في الكفاية: و لو وكلها في طلاق نفسها ففي صحته قولان، و الأدلة من الجانبين محل البحث. انتهى، و فيه إيذان بتوقفه في المسألة. و نحوه المحدث الكاشاني في المفاتيح حيث إنه اقتصر على نقل القولين من غير ترجيح في البين، و هذا في محله كما عرفت.

الركن الثاني: المطلقة

، [شرائطها]

و يشترط فيها أمور

الأول: أن تكون زوجة

فلا أثر لطلاق الموطوءة بالملك و لا الأجنبية، و كذا لو علق الطلاق بالتزويج بأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كل من أتزوج فهي طالق، و الأصل في ذلك أن كلا من النكاح و الطلاق أحكام شرعية يتوقف ثبوتها و الحكم بها على الأسباب و العلل المنوطة بها شرعا فهي توقيفية، و النكاح لما ثبت بما رسمه الشارع من الأسباب و الشروط، فرفعه و رفع ما يترتب عليه متوقف على ما ثبت من الشارع كونه رافعا مزيلا لحكمه. و الذي علم من الشارع هو ورود الطلاق على الأزواج خاصة دون ملك اليمين و الأجانب، و استصحاب الحل فيهن باق لا رافع له شرعا، و إلحاقهن بحكم الزوجات قياس لا يوافق أصول المذهب و بذلك صرحت الأخبار أيضا.

و منها ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الله بن سليمان عن أبيه قال: «كنا في المسجد، فدخل علي بن الحسين (عليه السلام) و لم أثبته و عليه عمامة سوداء قد أرسل


[1] الكافي ج 6 ص 63 ح 4، الوسائل ج 15 ص 287 ب 12 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست