responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 172

لضعف سنده، و أعرضوا عنه لذلك، قال في المسالك: و على قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق و إن كان في البلد.

أقول: فهم هذا المعنى من عبارة الشيخ التي قدمنا نقلها عنه لا يخلو من إشكال، بل ظاهرها إنما هو الغيبة عن البلد لا عن مجلس الطلاق، فإنه بعد أن صرح بأنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد قال: و إن كان غائبا جاز، المتبادر منه يعني غائبا عن البلد، و مفهومه أنه متى كان حاضرا في البلد لم يجز. و حينئذ فإن كان ما ذكره- (رحمه الله)- مأخوذا من كلام آخر غير هذه العبارة فيمكن صحة ما ادعاه، و إن كان من هذه العبارة فالأمر كما ترى.

الثاني [في جواز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها]

المشهور بين الأصحاب أنه يجوز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها و قال الشيخ في المبسوط: و إن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب، و في أصحابنا من أجازه.

قال في المختلف- في الاحتجاج لما اختاره من القول المشهور-: لنا أنه فعل يقبل النيابة، و المحل قابل فجاز كما وكل غيرها من النساء أو توكلت في طلاق غيرها.

و احتج في المسالك بما دل على جواز النيابة فيه مطلقا قال: و هو يشمل استنابتها كغيرها. ثم نقل عن الشيخ أنه استند في تخصيصها بالمنع إلى أن القابل لا يكون فاعلا، و ظاهر

قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] «الطلاق بيد من أخذ بالساق».

فإنه يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقا، خرج عنه غير المرأة بدليل من خارج، فتبقى هي على أصل المنع. ثم رده فقال: و لا يخفى ضعف الدلالة، فإن المغايرة بين القابل و الفاعل يكفي فيه الاعتبار، و هما مختلفان بالحيثية، و الخبر مع تسليمه لا يفيد الحصر، و على تقدير تسليم إفادته فما أخرج غيرها من الوكلاء عنه يخرجها لتناوله لها، انتهى.


[1] الجامع الصغير ج 2 ص 57.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست