اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 166
الرابع [القصد]
من الشروط المتقدمة القصد، و هو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق و غيره إجماعا كما نقله بعضهم، و تدل عليه من الأخبار الواردة في الطلاق
رواية زرارة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق».
و رواية هشام بن سالم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق».
و في رواية محمد بن مسلم [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر و لا على غضب».
و قد تقدم
في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار».
و رواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري [5] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق».
و رواية اليسع [6] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديث: و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا».
[1] الكافي ج 6 ص 62 ح 1، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 3.
[2] التهذيب ج 8 ص 51 ح 79، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 4.
[3] الفقيه ج 3 ص 321 ح 5 لكن الظاهر أن هذا كلام الصدوق لا من جزء الرواية.
[4] الكافي ج 6 ص 127 ح 4، التهذيب ج 8 ص 74 ح 167، الوسائل ج 15 ص 331 ب 37 ح 4.
[5] الكافي ج 6 ص 62 ح 2، التهذيب ج 8 ص 51 ح 81، الوسائل ج 15 ص 285 ب 11 ح 2 و ص 286 ح 5.
[6] الكافي ج 6 ص 62 ح 3، التهذيب ج 8 ص 51 ح 82، الوسائل ج 15 ص 285 ب 11 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 166