responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 165

الزكوات لهم، كما ورد في تفسير الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، و قد تقدمت الأخبار بذلك في كتاب الزكاة، و في بعضها، فأمر الله نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يتألفهم بالمال و العطاء لكي يحسن إسلامهم، و يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقروا به، و إن كان أصحابنا لم يطلعوا على هذه الأخبار، حيث فسروا الْمُؤَلَّفَةِ في آية الزكاة بالتأليف للجهاد، و مورد الأخبار المذكورة أنما هو التأيف للبقاء على دين الإسلام و التصديق به كما قدمنا تحقيقه في الكتاب المذكور.

السادس [لو تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها و أنكرت المرأة]

قال في المسالك: لو تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها و أنكرت المرأة، فإن كان هناك قرينة تدل على صدقه بأن كان محبوسا أو في يد متغلب دلت القرينة على صدقه قبل قوله بيمينه، و إلا فلا.

و لو طلق في المرض فقال كنت مغشيا على أو مسلوب القصد لم يقبل قوله إلا ببينة تقوم على أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت، لأن الأصل في تصرفات المسلم الصحة إلى أن يثبت خلافها، و إنما عدلنا في دعوى الإكراه عن ذلك بالقرائن لظهورها و كثرة وقوعها، و وضوح قرائنها بخلاف المرض، انتهى.

أقول: ما ذكره من قبول قوله «بيمينه» في المسألة الاولى مع انضمام القرائن المذكورة إلى الدعوى مقطوع به في كلام الأصحاب، و احتجوا عليه بأن القصد إلى العقد و الرضا به شرط في صحة العقد. لكن لما لم يمكن الاطلاع على الرضا غالبا إلا باللفظ الدال عليه اكتفى الشارع به إذا لم تقم قرينة على عدم الرضا، أما مع وجود القرينة الدالة على انتفائه فلا يكفي التعويل على دلالة اللفظ لانتفاء الدليل عليه، و الأصل عدمه.

و أما ما ذكره في المسألة الثانية من عدم قبول قوله «إلا بالبينة» فهو على إطلاقه محل نظر، و ذلك لأنه إن طابق الظاهر فالأمر كما ذكره، و إن ظهر من حال المريض اضطراب و اختلاط كعدم انتظام كلامه و تغير أحواله ثم ادعى زوال العقل و الحال كما فرضنا فإن الظاهر قبول قوله- لعين ما ذكر في المسألة الأولى- اعتمادا على القرائن في الموضعين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست