responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 95

النافع المناقشة فيه بالنسبة إلى الزوج حيث قال- بعد نقل ذلك عنهم-: و الأجود تحريمهما معا، لامتناع نكاحه لها قبل المحلل، و هو جيد بناء على ما يفهم من كلامهم من أنه متى كانت المرأة محرمة مؤبدا، فإنه لا يجوز التصريح و لا التعريض لها كالمطلقة تسعا للعدة، و هذه قبل المحلل كذلك، إلا أنك قد عرفت ما في أصل هذه الأحكام من عدم دليل واضح حتى بالنسبة إلى التعريض، بل التصريح في العدة الرجعية حيث إنها زوجة، بل الزوجة فضلا عن العدة، فأي دليل دل على التحريم [1] فإني لم أقف على نص يقتضيه، و التحريم حكم شرعي يترتب عليه المؤاخذة و العقاب من الله سبحانه، و ثبوت الفسق مع المخالفة، و الحكم به من غير دليل مشكل.

و من الممكن أن يقال: إنه لغو من القول لا أثر يترتب عليه. نعم يمكن أن يقال: إن النهي في الآية عن الخلوة بها و هي في العدة و قول ما هو غير المعروف من التصريح بالخطبة أو الكلام المستهجن يدل على النهي عن ذلك لذات الزوج بطريق أولى.

و فيه ما فيه إذ يمكن منع الأولوية بأنه يجوز أن يكون للعدة خصوصية في ذلك، نعم اتفاقهم على الحكم المذكور كما يظهر من كلامهم من أقوى المؤيدات.

و بالجملة فباب المناقشة غير مسدود، و كيف كان فإنه لو صرح بالخطبة في موضع المنع فالظاهر كما صرحوا به أيضا أنه لا يفيد أزيد من الإثم، فلو نكحها بعد انقضاء العدة فنكاحه صحيح، و لا يؤثر فيه ما صنعه أولا كما لو نظر إليها محرما ثم تزوجها، و لم ينقل الخلاف هنا إلا عن بعض العامة.


[1] و أما حديث الباقر- (عليه السلام)- الدال على إنكاره الخطبة حيث اعترضت عليه المرأة بذلك فهو غير صريح في التحريم، بل يمكن حمله على الكراهة.

(منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست