responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 638

عليها في كلام غيره، و الشيخ المذكور كما عرفت على غاية من الجلالة و هو من أرباب النصوص و من معاصري الأئمة (عليهم السلام) و من الظاهر أنه لا يفتي بذلك إلا عن خبر وصل إليه.

الثامن [هل حكم الحكمين من باب التوكيل أو التحكيم؟]

قال ابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف عنه: و إن كان النشوز منهما و لم يرجعا بالوعظ من الوالي و لا الذي يتحاكمان إليه أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتهم على المرأة و لا عليه، و كذلك تؤمر المرأة بأن تختار من أهلها و يشترط الوالي أو المرتضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، و كذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردها كتاب و لا سنة و لا إجماع، و على كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك و الرضاء به، و أنهما قد و كلاهما في ذلك، و مهما فعلاه فهو جائز عليهما، ثم يخلو كل واحد من المختارين بصاحبه، فيعلم ذات نفسه و يشير عليه بالصواب ثم يجتمعان فيحكمان، و على الوالي إن كان التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل بذلك، إلا أن يكون المختاران أو أحدهما قد تجاوز شيئا رسماه أو رسمه صاحبه له.

قال العلامة بعد نقله: و هذا الكلام يعطي أنه توكيل، و أن لها أن يفرقا.

أقول: الظاهر أن قوله «و أنهما و كلاهما في ذلك» إنما خرج مخرج التجوز بمعنى أنه في حكم الوكالة، و إلا فصدر الكلام ظاهر بل صريح في أنه تحكيم، ثم إن في هذا الكلام دلالة على ما قدمنا ذكره في وجه الجمع بين أخبار المسألة، من أنه متى شرط الحكمان على الزوجين الرضاء بما حكما به، فلهما أن يفرقا بينهما من غير استئذان، و هو جيد كما عرفت، و إن كان خلاف المشهور بينهم، و أما قوله «و كذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردها كتاب و لا سنة» فهو مما صرح به غيره أيضا، كما إذا شرطا على الزوج أن يسكنها في البلد الفلاني، أو المسكن الفلاني، أو لا يسكن معها ضرة في دار واحدة أو

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست