اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 623
«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا»أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أ يجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، و قال الآخر: لم أفرق بينهما، فقال:
لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما».
و عن محمد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن قول الله عز و جل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا»؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمروا».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [2] عن الحلبي في الصحيح، و في آخر في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الله عز و جل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا»قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز، و إن فرقا فجائز».
و ما رواه
في الكافي [3] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في قول الله عز و جل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا»قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، و إن فرقا فجائز».
و في كتاب الفقه الرضوي [4]«و أما الشقاق فيكون من الزوج و المرأة جميعا كما