responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 624

قال الله تعالى «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» يختار الرجل رجلا و المرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا إصلاحا أصلحا من غير أن يستأمرا، و إن أرادا التفريق بينهما فليس لها إلا بعد أن يستأمرا الزوج و المرأة».

انتهى.

و في تفسير العياشي [1] عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: «أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل و امرأة، و مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال (عليه السلام): ابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟

عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن يفرقا فرقتما، فقالت المرأة:

رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي (عليه السلام):

ما تبرح حتى تقر بما أقرت به».

و روى في الكتاب المذكور عن زيد الشحام [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قوله تعالى «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة».

قال: و في خبر آخر عن الحلبي عنه (عليه السلام) «و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا» فإن جمعا فجائز، فإن فرقا فجائز، قال: و في رواية فضالة «فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرق فهو جائز».

انتهي.

هذا ما حضرني من أخبار المسألة،

و قال الشيخ علي بن إبراهيم في تفسيره [3] «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» فما حكم به الحكمان فهو جائز، يقول الله «إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا» يعني الحكمان، فإذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبرني ما في نفسك فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كانت هي الناشزة قالت:


[1] تفسير العياشي ج 1 ص 241 ح 127، الوسائل ج 15 ص 94 ح 6.

[2] تفسير العياشي ج 1 ص 241 ح 124 و 126، الوسائل ج 15 ص 93 و 94 ح 3 و 5.

[3] تفسير القمي ج 1 ص 137 مع اختلاف يسير، مستدرك الوسائل ج 2 ص 614 ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست