اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 593
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد [1] عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأتان هل له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، و للأخرى ثلاث ليال،.
قال: و سألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل له أن يفضل إحداهن؟ قال: له أربع ليال فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، و للاخرتين لكل واحدة ليلة، و في الكسوة و النفقة مثل ذلك».
و غاية ما تدل عليه هذه الأخبار و نحوها هو أنه يجوز له التفضيل بما له من ليالي الدور بمن شاء من نسائه ما لم يكن أربعا.
و أما ما نحن فيه من الخلاف فلا دلالة و لا إشارة في هذه الأخبار إليه، و قد عرفت أنه على المشهور يجب عليه استئناف الدور كلما فرغ و على القول الآخر لا يجب عليه بل له أن يبيت حيث شاء إلى أن يبيت عند واحدة منهن، فيجب عليه المبيت عند الأخرى متحدة أو متعددة.
و مما يتفرع على القولين أنه لو كان عنده منكوحات لا يجب لهن قسمة، فعلى الأول بعد تمام الدور لا يجوز له المبيت عند واحدة منهن إلا بإذن مستحقة تلك الليلة، و على الثاني يجوز له المبيت عند كل من لا يستحق قسمته إلى أن يبيت عند واحدة من ذوي القسم فيجب عليه إتمام الدور، و له بعد تمام الدور أن يعدل إلى من لا يستحق قسمة، و ذلك واضح، و الله العالم.
الرابع [في أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة]
لا خلاف و لا إشكال في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة فإنه هو المستفاد من الأخبار و من سيرة النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة الأبرار (عليهم السلام) و إنما الخلاف و الاشكال في الزيادة.
فقيل: يجوز أن يجعلها أزيد من ليلة، و نقل عن الشيخ في المبسوط و جمع من الأصحاب للأصل و حصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهن في الزمان، و لأن الحق له، فتقديره إليه، و حقهن إنما هو في العدل و التسوية و هو متحقق.
[1] قرب الاسناد ص 108 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 88 ب 9 ح 1 و 2.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 593