responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 592

بل له أن يبيت حيث يشاء، فإن بات عند واحدة منهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى، مراعاة للعدل بينهما، و عملا بالأمر بالمعاشرة بالمعروف. و نحو ذلك من الأدلة الدالة على وجوب العدل كما تقدم، فإذا ساوى بينهما في المبيت كما ذكرنا جاز له اعتزالهما و ترك القسمة إلى أن يبيت عند واحدة منهما فيلزمه المبيت عند الأخرى لما تقدم، و هكذا، و مثله يأتي فيما لو كان عنده ثلاث أو أربع، فإنه بعد كمال دوره عليهن و المساواة بينهن في ذلك الدور له الاعراض عنهن كما في الابتداء.

و من الأخبار الواردة في المقام ما رواه

الشيخ في التهذيب [1] عن الحسن ابن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى، إله أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، و الأخرى ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء- إلى أن قال:- و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا».

و ما رواه

في الفقيه [2] في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، و لذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا».

و ما رواه

في التهذيب [3] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أ له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا».


[1] التهذيب ج 7 ص 419 ح 1، الوسائل ج 15 ص 80 ح 2.

[2] الفقيه ج 3 ص 270 ح 68، الوسائل ج 15 ص 81 ح 3.

[3] التهذيب ج 7 ص 420 ح 3، الوسائل ج 15 ص 80 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست