responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 580

صحة التمسك بأصالة البراءة في مقام الاختلاف.

و فيه أنه لا خلاف نصا و فتوى في أن تفويض البضع موجب لمهر المثل مع الدخول، و هذا هو الذي تمسكنا به، و ما ذكر من هذين الموضعين لا ينافي ذلك، فإنا نقول بموجبهما، فإن ثبت هنا أن النكاح كان على أحد هذين الوجهين فلا نزاع في أن القول قول الزوج بيمينه، أما لو علم انتفاؤهما فهو محل الاشكال، فلا يتم ما ذكروه كليا.

و بالجملة فإن ما ذكروه جيد إن ثبت انتفاء التفويض، إما باتفاقهما على ذلك، أو قيام البينة و ما في معناها على ذلك، لجواز أن يكون المهر المسمى دينا في ذمة المرأة أو عينا في يدها، فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة الزوج بشيء من المهر.

و نقل عن العلامة في التحرير قول آخر في المسألة، و هو أنه إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر، هل سمى أو لا؟ فإن ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين، و إن ذكر عدمها لزم مهر المثل، و إن لم يجب بشيء حبس حتى يبين. و اعترضه في المسالك بوجوه، من أحب الوقوف عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور.

و في القواعد فصل تفصيلا آخر، فقال: و التحقيق أنه إن انكسر التسمية صدق باليمين، لكن يثبت عليه- قبل الدخول مع الطلاق- المتعة، و مع الدخول مهر المثل، و الأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته، و لو أنكر لاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية، فإن اعترفا بالنكاح فالأقرب عدم سماعه.

قال في المسالك: و هو أقل إشكالا من الأول. ثم أطال في الكلام عليه و بيان ما اختاره في المسألة بتفصيل يقف عليه من أحب الرجوع إليه، و الملخص عندي ما قدمنا ذكره.

و أما ما أضيف إلى ذلك من التفريعات في المسألة فمحل إشكال، و لو كان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست