responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 575

المستثنى فكيف لا تنافي استثناؤه و لو ظاهرا.

الثاني [فيما لو كان الصبي مالكا لبعض المهر]:

قالوا: لو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه بنسبة ما بملكه، و لزم الأب الباقي، و هو جيد.

الثالث [في أن إطلاق المال في الأخبار شامل لما يؤخذ في الدين و ما لا يؤخذ]

إطلاق المال في الروايات- الدالة على أنه متى كان للولد مال فإن المهر على الأب شامل لما يؤخذ في الدين و ما لا يؤخذ فيه، مثل دار السكنى و دابة الركوب و نحوهما إلا أن ذلك لا يقتضي صرف الثاني من هذين الفردين في أداء دين المهر لو تزوج و الحال كذلك، فلو كان له دار سكنى و فرس ركوب و نحوهما، فإن إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضي أن المهر عليه دون الأب، و لكنه متى تزوج كذلك كان المهر في ذمته، و لا يجب عليه صرف هذه الأشياء في أداء دين المهر لو طلبته الزوجة، بل يبقى المهر ثابتا في ذمته إلى أن يتيسر له قضاؤه، وقوفا على مقتضى الدليلين في كل من المقامين، فإن غاية ما يدل عليه الدليل في هذه المسألة هو أنه متى كان له مال فالمهر عليه دون أبيه، بمعنى أن المهر يكون في ذمته و الحكم بوجوب المهر في ذمته لا يقتضي وجوب صرف هذه الأشياء في أدائه، بل يرجع في ذلك إلى تلك المسألة الأخرى، و هو استثناء هذه الأشياء من الصرف في الدين، بل يبقي في ذمته إلى أن يقدر على الوفاء جمعا بين الأصلين المذكورين.

الرابع [لو أدى الأب المهر في موضع لا يضمنه]

لا ريب أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به، كما لو أداه الأجنبي، أما لو ضمنه صريحا و انتقل إلى ذمته بالضمان، فلو ادى بعد ذلك فهل يرجع به أم لا؟ اختلف كلام العلامة في التذكرة في ذلك فقال في موضع منها بجواز رجوعه إذا قصد بالضمان الرجوع، محتجا بأن قصد الرجوع هنا يجري مجري إذن المضمون عنه في الضمان، و في موضع آخر قطع بعد الرجوع محتجا بأنه أدى مالا وجب عليه بأصل الشرع.

و أورد عليه بأن في الفرق بين ضمانه لذلك و أدائه له ابتداء نظرا، لأنه بالنظر إلى الطفل متبرع في الموضعين، و بالنظر إلى كونه وليا منصوبا للنظر،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست