responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 574

له على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان، فإنه لا يضمن، و حمل قوله في الرواية «أ و لم يضمن» على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.

و اعترضه في المسالك بأنه لا يخلو من إشكال، قال: لأن النص و الفتوى متناول لما استثناه، و حمله على غيره يحتاج إلى دليل نقلي يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك، و لأن الصبي لا يحتاج إلى النكاح فلا حظ له في التزام المهر في ذمته مع الإعسار عنه، فتزويج الولي متوقف على وجود المصلحة، بل و انتفاء المفسدة، و لو قيد ذلك بما إذا كان في التزام الصبي بالمهر مصلحة- بأن كانت الزوجة مناسبة له و خاف فوتها بدون ذلك، و نحوه- قرب من الصواب، إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال، انتهى.

و قال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد أن نقل عن جده- أن النص و الفتوى متناول لما استثناه- ما لفظه: و هو كذلك، لكن لا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله (عليه السلام) [1]

«المؤمنون عند شروطهم».

و الرواية لا تنافيه صريحا و لا ظاهرا.

أقول: لا يخفى قوة ما ذكره شيخنا في المسالك فإن قوله (عليه السلام) «أو لم يضمن» شامل لكل من صورتي عدم الضمان و اشتراط عدمه، و التخصيص بالأول يحتاج إلى مخصص، و بذلك يظهر ما في قول سبطه «و الرواية لا تنافيه صريحا و لا ظاهرا» و كيف لا تنافيه، و هي دالة بإطلاقها أو عمومها على الصورة المذكورة، فإنه يصدق على من اشترط عدم الضمان أنه لم يضمن و حديث «المؤمنون عند شروطهم» إنما يتم الاستدلال به لو لم يكن له معارض، و المعارض كما ذكرنا موجود، فإن مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة أنه يضمن في هذه الصورة أعني صورة فقر الولد أعم من أن يشترط الضمان على نفسه أو لا يشترط بأن اشترط عدمه أو لم يشترط، و العجب من قوله- رحمة الله عليه- «و الرواية لا تنافيه صريحا و لا ظاهرا» بعد اعترافه أولا بأن النص متناول لما استثناه، فإنه إذا كان متناولا لذلك الفرد


[1] التهذيب ج 7 ص 371 ح 66، الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست