responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 559

جعلت الأخت أمرها إليه، أو من وكلته في أمرها، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر، و ليس له أن يعفو عن جميعه.

و قال في كتاب الخلاف: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد، إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه.

و قال في كتاب التبيان: قوله تعالى «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق. و قوله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال مجاهد و الحسن و علقمة أنه الولي، و هو المروي عن الباقر (عليه السلام) و الصادق (عليه السلام) غير أنه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب و الجد على البكر غير البالغ، فأما من عداهما فلا ولاية له إلا بتولية منها، و روي عن علي (عليه السلام) و سعيد بن المسيب و شريح أنه الزوج، و روي ذلك أيضا في أخبارنا، غير أن الأول أظهر و هو المذهب، و من جعل العفو للزوج- قال:- له أن يعفو عن جميع النصف، و من جعله للولي قال أصحابنا: له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه، و إن امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة، ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام) و اختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج، لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.

و قال ابن البراج: الذي بيده عقدة النكاح من الأب و غيره ممن تجعل المرأة إليه ذلك، و توليه إياه يجوز له العفو عن بعض المهر، و لا يجوز له العفو عن جميعه.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفس و يقتضيه أصول المذهب، و يشهد بصحته النظر و الاعتبار و الأدلة القاهرة و الآثار، أنه الأب و الجد من قبله مع حياته أو موته إذا عقدا على غير البالغ، فلهما أن يعفوا عما تستحقه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأيا ذلك مصلحة لها، و يكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ، فأما من عداهما أو هما مع بلوغها و رشدها فلا يجوز لهما العفو عن النصف، و صارا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست