responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 557

ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أما أحد أجد أحدثه و إني لأحدث الرجل بالحديث، فيتحدث به فأوتى فأقول:

إني لم أقله».

فإن فيه إشعار بالشكاية من أصحابه في عدم كتمان ما يحدث عن غير أهله، و أنه إذا سئل بعد ذلك أنكر ما قاله أولا تقية، و لا يخفى أن الأمر هنا كذلك، فإن قوله (عليه السلام) بالتنصيف قد استفاض كما عرفت من هذه الأخبار التي ذكرناها على وجه لا يقبل الإنكار، فإنكاره (عليه السلام) لذلك، و قوله «لا يحفظون عني» بعد إفتائه بوجوب الجميع إنما خرج مخرج التقية، و هو بحمد الله سبحانه واضح لكل ذي فكر و روية، و حمل رواية التنصيف على الاستحباب- كما زعمه الشيخ، بمعنى أنه يستحب للمرأة أخذ النصف خاصة- أبعد بعيد لما عرفت من هذه الأخبار و تكاثرها في غير حكم من الأحكام مضافا إلى ما عرفته في غير موضع مما تقدم مما في الحمل على الاستحباب، و إن اتخذوه قاعدة كلية في جميع الأبواب.

و بالجملة فالظاهر عندي بالنظر إلى ما ذكرته من الأخبار هو القول بالتنصيف و حمل الأخبار المعارضة على التقية التي هي في اختلاف الأخبار أصل كل بلية، إلا أن لقائل أن يقول: إن مرجع ما اخترعوه إلى ترجيح أخبار التنصيف باعتبار مخالفتها للعامة، و أخبار الجميع موافقة لهم عملا بالقاعدة المنصوصة من عرض الأخبار عند الاختلاف على مذهب العامة و الأخذ بخلافه، و هو جيد إلا أنه يمكن أن يقال أيضا إن من القواعد عرضها- عند الاختلاف- على الكتاب العزيز و الأخذ بما وافقه، و طرح ما خالفه، و أخبار الجميع موافقة له بقوله عز و جل «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» [2] الشامل بإطلاقه لحال الحياة و الموت، و أخبار التنصيف مخالفة له، فيجب طرحها بمقتضى هذه القاعدة.

و يمكن الجواب بأن الأمر و إن كان كذلك، إلا أنه هنا لا يمكن العمل


[1] الوسائل ج 15 ص 77 ح 25 نقلا عن مختصر البصائر ص 102.

[2] سورة النساء- آية 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست