responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 542

من الفردين، فقال: إن كان بلاده التي شرط الخروج إليها بلاد الشرك فإنه لا شرط له عليها في ذلك، بمعنى أن شرطه باطل، و الوجه فيه ظاهر، لما في الإقامة في بلاد الشرك من الشرر بالمسلم في دينه، فلا يجب عليها إطاعته، و كان لها مجموع المائة الدينار التي أصدقها إياها، و إن كان بلاده بلاد الإسلام فله ما اشترط عليها، بمعنى أنه يجب عليها متابعته و الوفاء بما شرطه عليها من الخروج إلى بلاده، لدخوله في الحديث المشهور [1]

«المسلمون عند شروطهم».

بقي هنا شيء، و هو أنه قد طعن جملة من الأصحاب في متن هذه الرواية بمخالفتها لمقتضى الأصول في مواضع:

(أحدها) مجهولية المهر و عدم تعينه، حيث جعله مائة على تقدير، و خمسين على تقدير.

و (ثانيها) إنه أوجب فيها مائة دينار على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك، و إنه لا شرط له عليها، بمعنى أنه لا يجب عليها الخروج معها مع أنه خلاف الشرط الذي وقع العقد عليه، لأن استحقاق المائة إنما وقع على تقدير الخروج معه إلى بلاده كائنة ما كانت، فكيف تستحق المائة مع عدم الخروج؟

و (ثالثهما) الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده- و إن كانت دار الإسلام- إلا بعد أن يعطيها المهر الشامل لما لو كان ذلك قبل الدخول و بعده، مع أنه بعد الدخول لا يجوز لها الامتناع عند أكثر الأصحاب، كما تقدم على أنه لا يجب عليه إعطاء المهر مطلقا من دون أن تطلبه، مع أنه قد حكم في الرواية بعدم جواز خروجه بها إلا بعد أن يؤدي صداقها، و لو لم تطلبه، و ربما كان منشأ تردد المحقق كما قدمنا نقله عنه من هذه المخالفات التي اشتملت عليها الرواية، و ظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بناء على مذهبه في المسألة السابقة


[1] الكافي ج 5 ص 404 ح 8 و 9، التهذيب ج 7 ص 373 ح 70، الوسائل ج 15 ص 49 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست