اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 541
لم تخرج معه، فإن أخرجها إلى بلد الشرك يبطل شرطه و لزمته المائة، و إن أخرجها إلى بلاد الإسلام لزم الشرط.
و المستند في هذا الحكم ما رواه
الكليني [1] في الحسن عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده» فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينار، أ رأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، و لها مائة دينار التي أصدقها إياها، و إن أراد أن يخرج بها إلى بلد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها، و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له».
أقول: لا ريب أن هذه المسألة من فروع المسألة السابقة، فكل من منع من صحة هذا الشرط ثمة كابن إدريس و من تبعه منع من الصحة هنا، و إن صح العقد.
و من جوز الشرط و قال بصحته ثمة، فبعض منهم قالوا بذلك هنا أيضا، و بعض توقف و تنظر هنا.
و من الأولين الشيخ في النهاية و جماعة منهم العلامة في أكثر كتبه، و المحقق في النافع عملا بالخبر المذكور و عموم الأمر بالوفاء بالشروط.
و من الآخرين المحقق في الشرائع فإنه حكم بالصحة في المسألة الاولى، و تردد في هذه المسألة.
ثم إن قوله (عليه السلام) في الجواب «إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك» إلى آخره معناه أنه لما اشترط عليها أن يخرج إلى بلاده، و هو أعم من أن يكون بلاد الإسلام أو بلاد الشرك أراد (عليه السلام) إيضاح الحكم بالنسبة إلى كل
[1] الكافي ج 5 ص 404 ح 9، التهذيب ج 7 ص 373 ح 70، الوسائل ج 15 ص 49 ح 2.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 541