اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 535
و المنقطع، إلا أن احتمال الحمل على المنقطع قائم بقرينة ذكر خوف الفضيحة في الرواية الاولى.
و (رابعها) ما ذهب إليه ابن حمزة و هو كقول ابن إدريس في الدائم مع الحكم بصحتها في المنقطع، قال- على ما نقله عنه في المختلف-: الشرط الذي لا يقتضيه العقد و يخالف الكتاب و السنة يبطل الشرط، دون العقد، و هي تسعة، اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها في حياتها و بعد وفاتها و لا يتسرى و لا يجامعها إلا في نكاح المتعة.
أقول: و وجهه يعلم مما تقدم، و كيف كان فإن المسألة لما عرفت لا تخلو من شوب الاشكال، و إن كان الأقرب هو القول الأول [1] و ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: المذكور في كلام الأصحاب في هذا المقام هو اشتراط عدم الافتضاض، و الظاهر جريان الحكم في الوطي مطلقا كما تضمنه خبر سماعة، و حينئذ فيجري فيه الكلام كما في الافتضاض، و هل اشتراط عدم التقبيل و نحوه و من مقدمات الوطي معه كذلك؟ قال في شرح القواعد: لم أقف فيه على شيء، و إلحاقه باشتراط عدم الوطي ليس ببعيد، و ينبغي أن يستوي في ذلك الدوام و المتعة، انتهى.
و قال في المسالك: و لو اشترط ترك بعض مقدمات الوطي ففي إلحاقه باشتراط تركه وجهان: من مساواته له في المقتضي، و اختصاص الوطي بالنص، و في الأول قوة، لضعف المخصص.
أقول: لا يخفى أن المقتضي لاشتراط عدم الوطي هو خوف الفضيحة كما تضمنه الخبر الأول، و هذا لا يجري في مقدمات النكاح من تقبيل و نحوه، و مورد النص هو الوطي خاصة و الخروج عنه إلى تلك الأمور قياس لا يوافق أصول المذهب،
[1] لاعتضادها بعموم الآية أعنى قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و الخبر المستفيض المتقدم الدال على وجوب الوفاء بالشرط و الخبرين المذكورين، و ليس لذلك معارض الا ما يدعونه من منافاة الشرط المقصود بالنكاح، و قد عرفت ما فيه، و من هنا استشكل العلامة في القواعد، و قد عرفت ضعف المعارض. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 535