responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 534

و المنقطع، و صحة العقد، قال في كتاب السرائر: إن شرط ما يخالف الكتاب و السنة كان العقد صحيحا، و الشرط باطلا، و روى أنه إن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك، فأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا، لأنه رجع عنه في مبسوطه، و قال: ينبغي أن يخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل دون الدوام، لأن المقصود من ذلك الافتضاض، و الذي يقتضيه المذهب الأول، إذ الشرط باطل لأنه مخالف لموضوع الكتاب و السنة، و لأن الأصل براءة الذمة من لزوم هذا الشرط، و الإجماع غير منعقد عليه، بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار، انتهى.

أقول: أما ما ذهب إلى بطلان العقد استنادا إلى تلك القاعدة التي قرروها، و الضابطة التي اعتبروها فهو مردود بما قدمنا تحقيقه في غير موضع من أن أكثر الأخبار خرجت على خلاف هذه الضابطة و إن دل بعضها على اعتبارها، فهي حينئذ لا تصلح لأن تكون ضابطة كلية ترد في مقابلتها الأخبار، بل الواجب هو العمل على الأخبار في كل حكم و أفقت تلك الضابطة أو خالفتها، و مع عدم وجود خبر فالتوقف في المسألة و الرجوع إلى الاحتياط.

و أما من ذهب إلى فساد الشرط فهو أيضا مبني على ما ذكروه و ادعوه من أن الغرض من النكاح الدائم و التوالد و التناسل الذي يتوقف على الجماع، و أنه بذلك يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب و السنة.

و فيه ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني فإنه كلام موجه، و يرجع ذلك إلى منع مخالفة الكتاب و السنة، فإنه حيث دل الخبر على صحة اشتراطه فلا مخالفة فيه، و أنه شرط سائغ كغيره من الشروط السائغة، و الغرض من النكاح غير منحصر في الجماع و لا طلب الولد فإن [1] كان هو أعظم غاياته.

بقي الكلام في الأخبار المذكورة، و لا ريب أن ظاهرها العموم للنكاح الدائم


[1] الصحيح «و ان» و لعله اشتباه وقع من النساخ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست