responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 521

الأجنبية على إطلاقه ممنوع كما تقدم قريبا، بل الأدلة الكثيرة صريحة في الجواز فيعلمها و لو من وراء حجاب- أنها ترجع بنصف الأجرة؟ احتمالان، و الظاهر أن الحكم في الصنعة إذا طلقها بعد أن علمها إياها كذلك، و من وجوب الرجوع عليها بنصف اجرة مثلها كما ذكره (عليه السلام) في السورة، لاشتراك الجميع في التعليم الذي هو الموجب للأجرة، و حينئذ فيكون حكم هذه الصورة مستفاد من النص المذكور، فلا حاجة إلى ما أطالوا به في تعليل ذلك مما تقدم نقله عنهم، من قولهم:

و أما في الثاني فلتعذر رجوعه بعين ما فرض إلى آخره.

الثالث [فيما لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها]

المشهور بين الأصحاب أنه لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها قبل الدخول أنه يرجع عليها نصف المهر الذي وقع عليه العقد، لأنه لا فرق بين تصرفها فيه يصرفه في مصالحها و لا بين تصرفها فيه بالإبراء منه أو بهبته له أو لغيره، و مجملة أنها متى تصرفت فيه تصرفا ناقلا عن ملكها لازما لا يمكن الرجوع فيه، فإنه يلزمها عوض النصف.

و حكى في القواعد وجها بعدم الرجوع، و قبله الشيخ في المبسوط، قال في المسالك: و هو قول لبعض العامة، و احتجوا عليه بأنها لم تأخذ منه مالا و لا نقلت إليه الصداق و لا أتلفته عليه، فلا تضمن.

ورد بأن ضعفه ظاهر، فإن المهر كان مستحقا لها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه فتحقق النقل، أو يقال: بأنها إسقاط المهر من ذمته بعد أن كان ثابتا فيها قد أتلفته، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه فتغرم له البدل [1].


[1] قالوا: أما الأول فظاهر، و أما الثاني فلاشتماله أن يستحق الإنسان في ذمة نفسه شيئا فلا يتحقق نقله اليه، و أما الثالث فلانه لم يصدر منها الا إزالة استحقاقها في ذمته و هو ليس بإتلاف البتة، ورد هذه الوجوه في المسالك بكلام يطول ذكره ليس في نقله مزيد فائدة بعد ما عرفت في الأصل، و من أحب الوقوف عليه فليرجع الى الكتاب المذكور. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست