responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 520

ما لو تلف الصداق في يده، فترجع بنصف الأجرة، و لأنه صار أجنبيا لا يصلح تعلمها منه لو فرض إمكان التوصل إلى الحق.

و أما (في الثاني) فلتعذر رجوعه بعين ما فرض، إذ لا يمكن تخليص نصف الصنعة منها فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع بنصف الصنعة منها فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع بنصف الأجرة. قالوا: و الحكم في الموضعين مما لا إشكال فيه.

قالوا: و لو كان الصداق تعليم سورة و طلقها قبل الدخول، فإن كان قد علمها رجع عليها بنصف الأجرة كالصنعة، و إن لم يكن علمها فليس الحكم فيها كالصنعة لأن تعليم نصف السورة أمر ممكن في نفسه، و لكن الزوج صار أجنبيا منها، فإن حرمنا على الأجنبي سماع صوت المرأة أو جوزناه، و لكن خيف الفتنة أو لم يمكن ذلك إلا بالخلوة المحرمة رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة، لتعذر الرجوع إلى نصف المفروض بمانع شرعي، فيكون كالمانع العقلي، و إن أمكن ذلك من غير محذور قيل: جاز تعليمها النصف من وراء حجاب، لأنه موضع ضرورة كمعاملة الأجنبية، أو لأنه تعليم واجب، أو لأن مطلق سماع صوتها غير محرم، و هذا الوجه خيرة الشيخ في المبسوط، و قيل: ترجع عليه بنصف الأجرة مطلقا، لما ذكر من الموانع، و لأن النصف يعسر الوقوف عليه، لاختلاف الآيات في سهولة التعليم و صعوبته، و على الأول تقسم السورة بالحروف، لا بالآيات.

أقول: لم أقف في هذا المقام على شيء من الأخبار إلا ما رواه

في الكافي و التهذيب [1] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله عز و جل ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، و بما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة».

و مورد الرواية ما إذا علمها السورة، لأن الرجوع عليها دليل وصول المهر إليها، و إلا لكانت هي التي ترجع عليه، و يبقى الاشكال فيما لو لم يعلمها السورة، فهل الواجب عليه تعليمها النصف لأنه ممكن؟ و ما ذكروه من تحريم سماع


[1] الكافي ج 6 ص 382 ح 14، التهذيب ج 7 ص 364 ح 38، الوسائل ج 15 ص 27 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست