responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 517

الثقة، و الحق عندي كما عليه جملة من أفاضل متأخري المتأخرين هو جلالة يحيى بن القاسم و عد حديثه في الصحيح، فإن المستفاد من جملة من الأخبار أنه بالمحل الأعلى عندهم (عليهم السلام)، و حينئذ فتكون الرواية صحيحة معتبرة، و بذلك يعظم الاشكال.

هذا كله في الزيادة المنفصلة، و أما لو كانت متصلة كالسمن و كبر الحيوان فإنه قطع جماعة من الأصحاب بأن للزوج نصف قيمته من دون الزيادة، و أن المرأة لا تجبر على دفع العين، لأن الزيادة ليست مما فرض فلا يكون للزوج الرجوع بها، و علله في المسالك بأن الزيادة ملكها و لا يمكن فصلها و لا تجبر على بذلها مجانا و لا بالعوض، لكنها تتخير حينئذ بين دفع نصف المشتمل على الزيادة و بين بذل نصف القيمة مجردة عنها، فإن سمحت ببذل العين اجبر على القبول، لأن النفع عائد إليه واصل حقه في العين عملا بظاهر الآية، و إنما منع تعلق حقها بها الذي لا يمكن فصله، فإذا سمحت ببذله زال المانع، انتهى.

أقول:

روى الشيخ في التهذيب [1] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن أبيه أن عليا (عليه السلام) «قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف قيمته [2] يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان».


[1] التهذيب ج 7 ص 369 ح 57، الوسائل ج 15 ص 44 ح 2.

[2] أقول: الذي رواه الشيخ في التهذيب «عليه نصف قيمته» الى آخره، و قال السيد السند في شرح النافع و لعل المراد بقوله عليه نصف قيمته أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاه، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة، و لو كان بدل «عليه» «عليها، أو له» كان أوضح، انتهى.

أقول: الظاهر أن ما وقع من تذكير الضمير هنا انما هو من سهو قلم الشيخ- رحمة الله- كما نبهنا عليه في مواضع لا يخفى سيما في كتب العبادات مما وقع له من التحريف بالتغيير و التبديل في متون الاخبار و أسانيدها بحيث انه لا يكاد يسلم خبر من شيء من ذلك الا نادرا و لهذا أنه في الوافي إنما ذكر الخبر بلفظ «عليها» و من عادته مراعاة أمثال هذا الغلط و التحريف في الاخبار فلا حاجة الى ما تكلفه السيد السند- (قدس سره)- من الحمل، و الله العالم. (منه- (قدس سره)-).

و يحتمل أن يكون من سهو النساخ لا من قلم الشيخ و لذا في الكافي «و عليها».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست