اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 516
النصف خاصة بالعقد و النصف الآخر إنما تملك بالدخول لكان الرجوع عنها بنصف الأولاد إذا حملن عندها.
إلا أنه
قد روى الصدوق في الفقيه [1] عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل لها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان، إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى».
و هو كما ترى ظاهر فيما ذهب إليه ابن الجنيد من أنها بالعقد لا تملك إلا النصف خاصة، و لهذا حكم بأن غلة البستان في تلك السنين التي بين العقد و الطلاق تقسم أنصافا بينهما، و من المعلوم أن الغلة تابعة للأصل.
و بذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في شرح النافع حيث قال في الجواب عن دلالتها على مذهب ابن الجنيد ما صورته: و هذه الرواية غير دالة على المطلوب صريحا، إذ لا مانع من ثبوت هذا الحكم و إن قلنا إن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد، فإن فيه إن من القواعد المقررة المتفق عليها نصا و فتوى أن النماء تابع للأصل، فإذا فرض أن المرأة تملك المهر كملا بمجرد العقد، فكيف يحكم (عليه السلام) للزوج بنصفه؟ و ما الوجه فيه؟ و مقتضى القواعد إنما هو كونه للمرأة، و الموافق للقاعدة إنما هو ما ذكرناه من كون نصف الأصل لها بمجرد العقد و النصف الآخر قبل الدخول للزوج، هذا كلامه في تلك المسألة- أي مسألة ملك الكل أو النصف بالعقد- و أما في هذه المسألة فأقصى ما أجاب به عنها هو ضعف السند.
و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال في كل من الموضعين لعدم ظهور محمل لرواية أبي بصير المذكورة، و ليس في سندها ممن ربما يتوقف في شأنه إلا أبو بصير لاشتراكه بين يحيى بن القاسم الضعيف باصطلاحهم و المرادي