responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 484

قال في الفقيه [1]: و روي أن الغني يمتع بدار أو خادم، و الوسط يمتع بثوب، و الفقير يمتع بدرهم أو خاتم، و روي أن أدناه خمار و شبهه.

و ما رواه

في التهذيب [2] عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يمتعها قبل أن يطلقها فإن الله تعالى قال «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [3].

و عن محمد بن مسلم [4] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته، قال: يمتعها قبل أن يطلق، فإن الله تعالى يقول وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».

و ما رواه

في كتاب قرب الاسناد [5] عن ابن الوليد عن ابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع و المقتر؟ قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يمتع بالراحلة».

و روى هذا الخبر

العياشي في تفسيره [6] و زاد «يعني حملها الذي عليها».

و ظاهره أن المتعة إنما هو الحمل لا أصل الراحلة، فهو على حذف مضاف مثل و سأل القرية.

و في كتاب الفقيه الرضوي [7] «كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها


[1] الفقيه ج 3 ص 327 ح 4 و 5، الوسائل ج 15 ص 57 و 58 ح 3 و 4.

[2] التهذيب ج 8 ص 141 ح 88، الوسائل ج 15 ص 54 ح 4.

[3] سورة البقرة- آية 236.

[4] التهذيب ج 8 ص 142 ح 91، الوسائل ج 15 ص 54 ح 1.

[5] قرب الاسناد ص 81.

[6] تفسير العياشي ج 1 ص 124، الوسائل ج 15 ص 58 ح 5.

[7] فقه الرضا ص 242، مستدرك الوسائل ج 2 ص 610 ب 33 ح 5 و ص 611 ب 34 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست