اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 483
أما يحب أن يكون من المتقين».
و ما رواه
في التهذيب [1] عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أن متعة المطلقة فريضة».
و ما رواه
في الفقيه [2] قال: و في رواية البزنطي «أن متعة المطلقة فريضة».
و ما رواه
في الفقيه [3] عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم يدخل، و تمتع قبل أن تطلق».
و ما رواه
في الكافي [4] عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في قول الله عز و جل «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»[5]قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره، و كيف يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها، و يحدث الله بينهما ما يشاء، و قال: إذا كان الرجل موسعا عليه يمتع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن ابن علي (عليهما السلام) متع امرأة له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [6] عن أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
أخبرني عن قول الله عز و جل «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار و شبهه».
[1] الكافي ج 6 ص 105 ح 2، التهذيب ج 8 ص 141 ح 89، الوسائل ج 15 ص 54 ح 2.