responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 476

و هي المسيس أو الفرض، و الثابت عند أحد هذين الأمرين هو المهر، فإنه يجب بالجماع أو فرضه بعد إخلاء العقد منه.

أقول: و يشير إلى ذلك تتمة الآية من قوله سبحانه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» الآية، فإنه تعالى حكم بالمتعة لتلك التي نفي الجناح عن طلاقها قبل المسيس و الفرض، و لا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا التي لم يسم لها مهرا، ثم عقبها بالمطلقة قبل المسيس مع فرض المهر، و بين حكمها و هو ظاهر أيضا في أن الاولى لم يفرض لها مهر في العقد.

و أما الأخبار فمنها ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال:

لها صداق نسائها».

و عن عبد الرحمن المذكور [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تزوج المرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه؟

قال: ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها».

و ما رواه

الشيخ [3] في الموثق عن منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها».

و عن الحلبي [4] في الصحيح قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها


[1] الكافي ج 5 ص 381 ح 10، التهذيب ج 7 ص 362 ح 29، الوسائل ج 15 ص 24 ح 3.

[2] الكافي ج 7 ص 133 ح 4، الوسائل ج 15 ص 78 ب 59 ح 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 362 ح 30، الوسائل ج 15 ص 24 ب 12 ح 2.

[4] التهذيب ج 7 ص 362 ح 31، الوسائل ج 15 ص 24 ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست