اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 475
و فوضت المرأة نكاحها إلى الزوج حتى تزوجها من غير مهر، و قيل: فوضت أي أهملت حكم المهر، و هي مفوضة اسم فاعل، قيل: مفوضة اسم مفعول لان الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته و إسقاطه [1]، و قوم فوضى إذا كانوا متساوين لا رئيس لهم، و المال فوضى بينهم أي مختلط من أراد منهم شيئا أخذه، و كانت خيبر فوضى أي مشتركة بين الصحابة غير مقسومة، انتهى.
و التفويض شرعا رد أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو ثالث، أو إهمال المهر في العقد و عدم ذكره بالمرة، و الأول منهما يسمى تفويض المهر، و الثاني تفويض البضع، فالكلام هنا يقع في مطلبين:
[المطلب] الأول: في تفويض البضع
، و هو أن لا يذكر في العقد مهر، مثل أن تقول هي زوجتك نفسي، أو يقول وليها أو وكيلها زوجتك فلانة، فيقول الزوج قبلت، و تحقيق القول فيه يقع في موضعين:
[الموضع] الأول [جواز إخلاء العقد من المهر]
لا خلاف بين الأصحاب في جواز إخلاء العقد من المهر، و ادعى عليه جماعة الإجماع، و عليه تدل الآية و الأخبار الكثيرة.
أما الآية فهي قوله عز و جل «لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»[2] و التقريب فيها على ما ذكره بعض الأصحاب أن الظاهر أن المراد من الجناح المنفي هو المهر، لأنه تعالى نفي الجناح إلى إحدى الغايتين،
[1] أقول: لم أقف في الاخبار على هذه التسمية إلا في بعض أخبار تفويض المهر و هو ما رواه
الشيخ في التهذيب عن أبى بصير «قال: سألت أبا عبد الله- (عليه السلام)- عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها».
الخبر، و سيأتي ان شاء الله تعالى في المطلب الثاني، و أما أخبار تفويض البضع فلم أقف في شيء منها على هذه التسمية و لكن كلام أهل اللغة كما عرفت ظاهر فيه، و الأمر في ذلك سهل لا مضايقة فيه. (منه- (قدس سره)-).