responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 446

الفرض، و بتقدير وقوعه بالجعالة على عمل محلل لا إشكال في لزومه بالفعل و عدم الرجوع فيه بالطلاق حيث لا يكون له مدخل في ذلك، انتهى و هو جيد.

أقول: لا يخفى أن ما ذكروه في فرض المسألة كما قدمنا ذكره و كذا ما يفهم من ظاهر الخبر من الإطلاق لا يخلو من الاشكال، و الأنسب بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية هو أن يقال: إنه إذا تزوج المرأة و سمى لها مهرا، و سمى لأبيها أو غيره شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع فإنه يسقط ما سمى لغيرها، لأن المهر إنما هو حق الزوجة في مقابلة البضع دون غيرها، و على ذلك يحمل إطلاق الخبر المذكور.

و بالجملة فإن سقوطه لا بد أن يكون من حيث استناده إلى عقد النكاح و إلا فلو شرط له شيئا على جهة التبرع خارجا عن المهر و عن كونه جعالة فلا مانع من صحته، و قضية الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشروط وجوب الوفاء به، و لا فرق في ذلك بين كون الاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة أو بفعل الزوج ابتداء، و ينبغي على تقرير صحة الشرط المذكور أن لا يؤثر الطلاق فيه كما هو ظاهر، و بما ذكرناه يظهر لك أيضا ما في قول العلامة في المختلف، و إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه منه شيء، فإنه على إطلاقه ممنوع، فإنه لو وقع على جهة الشرط كما ذكرناه فما المانع من لزومه، بل ظواهر أخباره وجوب الوفاء بالشروط يقتضي وجوب الوفاء به، طلق أو لم يطلق.

الثاني: أن يكون المشروط من جملة المهر، و ظاهر كلام ابن الجنيد لزومه، حيث قال- على أثر الكلام المتقدم نقله عنه-: فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها، و نصف ما أخذه من الذي شرطت له ذلك، لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم ترض بنكاحها إلا به، و المشهور بين الأصحاب على ما نقله في المسالك عدم الصحة نظرا إلى ما قدمنا ذكره من أن المهر حق الزوجة،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست