responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 445

لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا».

و إطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق بين كون المجعول لأبيها تبرعا محضا، أو لأجل وساطة و عمل محلل، و لا بين كون المجعول له مؤثرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد، و قصدها إلزامه به و عدمه.

و نقل عن ابن الجنيد أنه قال: و لا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لولي أو واسطة، و لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أحوط

لقول النبي (صلى الله عليه و آله) [1] «أحق الشروط ما نكحت به الفروج».

فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك رجع عليها بنصف المهر، و كذلك الجعالة على الواسطة.

و قال في المختلف: و الوجه أن نقول إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح، و فعله لزمه و لم يسقط منه شيء بالطلاق، لأنه جعالة على عمل محلل مطلوب في نظر العقلاء، و كان واجبا بالفعل كغيره، و إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه منه شيء سواء طلق أو لا.

و اعترضه في المسالك بأن ما ذكره جيد إلا أنه خارج عن محل الفرض، لأن الكلام فيما يشترط في العقد و يلزم بمجرده، و كذلك كلام ابن الجنيد، و إنما جعل الوفاء به على وجه الاحتياط رعاية للحديث النبوي، و إذا دفعه على هذا الوجه لا يملكه القابض بمجرد الدفع، فيجوز الرجوع فيه بعده سواء طلق أم لا، لكن فرضه مع الطلاق نظرا إلى فوات المطلوب من النكاح، فلم نجد في الرجوع مخالفة للحديث.

و ما ذكره في المختلف إنما يلزم من حيث الجعالة، لا من حيث ذكره في العقد بل ذكره في العقد بدون لفظ يقتضي الجعالة لغو، فهو خارج عن محل


[1] الفقيه ج 3 ص 252 ح 12 و فيه «عن أمير المؤمنين- (عليه السلام)-» مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست