responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 43

كل ما ينقصه بقاؤه كالوسخ الكثير و النتن الغالب، و طول الأظفار و شعر الإبط و العانة، و شرب الخمر المؤدي إلى الإسكار، لأن السكر مانع من تمام الاستمتاع، و كذا أكل لحم الخنزير و مباشرة النجاسات المنفرة للنفس، و لا فرق بين قليل السكر و كثيره، لاختلاف الناس في مقدار ما يسكر، فربما أسكر القليل منه فينافي المقصود، لكن قيل: بأنه يشكل هذا الإطلاق بنحو تناول القطرات اليسيرة التي يعلم قطعا عدم إسكارها، و كذلك إطلاق منعها من استعمال النجاسات إنما يتم على تقدير إيجابه نفرة، أو على القول بطهارة بدنها كما يعتبره العامة هنا، أما على قول أصحابنا من نجاستها بدونه، فلا يظهر وجه المنع من مباشرتها لها مطلقا بل من حيث إنها تنافي الاستمتاع و توجب نفرة الطبع، و مثل هذا لا يختص بالكافرة بل تشاركها فيه المسلمة، حتى أن له منعها من تناول كل ذي رائحة خبيثة توجب ذلك كالثوم و البصل، و كذا له منعها من الخروج إلى البيع و الكنائس و غيرها لمنافاته الاستمتاع الواجب عليها في كل وقت، كما له منع المسلمة من الخروج إلى المساجد و نحوها من بيوت الأقارب و الجيران، فإن هذا الحكم يشترك بين الزوجات مطلقا، و لا فرق بين الشابة و المسنة و إن كان المنع في حق الشابة أقوى خوفا من الفتنة، و الله العالم.

البحث الثاني: في كيفية الاختيار:

قالوا: و هو إما بالقول أو بالفعل، و الأول إما بالتصريح أو الكناية.

أما (الأول) فهو كل ما دل من الألفاظ على الإمساك للنكاح، مثل اخترت نكاحك، أو اخترت تقرير نكاحك، أو اخترت بقاءك على النكاح، و نحو ذلك، و في اخترتك و أمسكتك مطلقا إشكال من حيث عدم النكاح، و عده في الشرائع من الألفاظ الدالة على ذلك.

و أما (الثاني) و هو ما يدل بالكناية، فهو ما يدل عليه اللفظ بالالتزام كما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست