responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 417

و علل الثاني بأن المسمى تابع لصحة العقد، فمتى صح العقد وجب المسمى و إن تعقبه الفسخ لوجوبه بالعقد، و الفسخ إنما يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصل العقد، فلا يبطل المسمى الذي قد استقر بالدخول سواء كان الفسخ بعيب سابق له أو لا حق، و للشيخ في المبسوط قول بالتفصيل، و هو أنه إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطي لزم مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده، و قد تقدم الكلام في ذلك.

المقصد الثاني في المهور:

جمع مهر و هو على ما عرفة في الصحاح و القاموس [1]: الصداق، قالا: و الصداق بكسر الصاد و فتحها: المهر.

قال في المسالك: و هو مال يجب بوطىء غير زنا منهما و لا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كإرضاع و رجوع شهود.

قال سبطه في شرح النافع بعد نقل ذلك: و أورد عليه طردا عقر الأمة الزانية إن جعلنا العقر مهرا كما ذكره المعرف فإنه جعل من أسماء المهر العقر، و عكسا أرض البكارة، فإنه يجب بالوطء المخصوص و ليس مهرا و النفقة إن قلنا أنها تجب بالعقد، و النشوز مانع، ثم قال: و الأمر في ذلك هين.

ثم إنه قال في المسالك: و له أسماء كثيرة منها الصداق بفتح الصاد و كسرها سمي به لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه، و الصدقة بفتح أوله و ضم ثانيه، و النحلة، و الأجر، و الفريضة، و قد ورد بها القرآن، قال الله تعالى «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» [2] و قال «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [3] و قال «وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» [4] و العليقة، و العلائق،

و قد روي [5] أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: أدوا العلائق، قيل: و ما العلائق؟ قال: ما ترضى به الأهلون.


[1] الصحاح ج 4 ص 1506، القاموس ج 2 ص 136.

[2] سورة النساء- آية 4.

[3] سورة النساء- آية 24.

[4] سورة البقرة- آية 237.

[5] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 289.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست