responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 416

تنصيفه بالموت، و هي مسألة مشهورة، و أخبارها من الطرفين مأثورة، و هذا الخبر من جملتها، و بذلك يظهر أنه لا طعن من هذه الجهة لوجود القائل، و دلالة الأخبار على تنصيف المهر في الموضعين، و لا ضرورة إلى ما تكلفه في المختلف و لا غيره، و لا إشكال بحمد الملك المتعال في هذا المجال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال.

و من روايات المسألة أيضا و إن لم تشتمل على هذه الأحكام ما رواه

في الفقيه [1] عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلين نكحا امرأتين، فأتى هذا بامرأة هذا، و هذا بامرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا، و هذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها».

أقول: حكمه (عليه السلام) بالعدة هنا محمول على وقوع الدخول، و إلا فمع عدمه فإنه ترجع كل واحدة إلى زوجها من حين العلم بالحال، و به صرح الأصحاب أيضا، و قد صرحوا أيضا بأنه متى كان الرجل عالما بالحال و هي جاهلة فإنه يكون زانيا فيحد لذلك، و لها المهر، و عليها العدة و لو علمت هي و جهل هو كانت زانية لا مهر لها، و يجب عليها الحد و عليها العدة لوطئه المحرم، و العدة تثبت مع احترام الوطي من جهتها أو من جهته كما عرفت، و لو علما معا كانا زانيين فلا مهر و لا عدة، و لو فرض دخول أحدهما دون الآخر أو العلم من أحدهما دون الآخر اختص كل بما يلزمه من الأحكام المذكورة، و الله العالم.

المسألة السادسة [ثبوت مهر المثل ببطلان العقد و مهر المسمى بفسخه]

من القواعد المقررة بينهم أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطي مهر المثل لا المسمى، و كل موضع حكم فيه بصحة العقد فلها مع الوطي المسمى و إن تعقبه الفسخ.

و علل الأول بأن مهر المثل عوض البضع المحرم حيث لا عقد، و مع بطلان العقد ينزل كعدمه فيكون كالوطئ لشبهة المجرد عن العقد.


[1] الفقيه ج 3 ص 267 ح 52، الوسائل ج 14 ص 395 ب 49 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست