responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 407

ذلك استشكل أيضا في إيجاب المهر على الأب، و التي حكم بإيجاب المهر لها في المسألة الثانية زوجة شرعية مستحقة للمهر، لكن لما كان الأب سببا في فوات مهرها باستحقاق الأخت التي أدخلت عليه لدخوله بها، غرم المهر عقوبة لابنته التي أخر إدخالها على زوجها.

و بالجملة فالمسألة حيث كانت عارية عن النص فالكلام فيها مشكل، و حبس الفكر عن الجولان في ميدانها أوفق بالامتثال لما أمروا به في أمثالها.

فوائد

الأولى:

قد وقع التعبير بالمهيرة في الأخبار و كلام الأصحاب،

و في الحديث كان لداود (عليه السلام) [1] ثلاثمائة مهيرة، و سبعمائة سرية.

و هي فعلية بمعنى مفعولة، و المراد بها على ما ذكره أهل اللغة الحرة كالجوهري و غيره، سميت بذلك لأنها لا ينكح إلا بمهر، بخلاف الأمة فإنها قد توطئ بالملك و التحليل.

قال في القاموس [2] المهيرة هي الحرة الغالية المهر. و في الصحاح [3]: المهيرة هي الحرة.

الثانية:

قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق في بنت المهيرة بين كون أمها حرة في الأصل، أو معتقة لما عرفت من أن المراد منها لغة الحرة، و هي شاملة لهما و يحتمل ضعيفا [4] الفرق، بناء على أن المعتقة يصدق عليها أنها كانت أمة،


[1] الكافي ج 5 ص 567 ح 50، الوسائل ج 14 ص 181 ح 9، و ما في المصدرين «كان لسليمان بن داود».

[2] القاموس ج 2 ص 137.

[3] الصحاح ج 2 ص 821.

[4] أقول: أشار بهذا الاحتمال الى ما ذكره جملة منهم السيد عميد الدين في شرح القواعد فإنه استشكل في المسألة لهذا الاحتمال، و المذكور فيها جوابه. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست