اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 406
قال:- و أما الأولى فلها مهرها على الزوج لأنه لا يسقط بدفع الزوج إلى الثانية، ثم الزوج يطالب الأب الرافع بما دفعه الزوج إلى الثانية لأنه غره، انتهى.
و فيه أنه و إن كان ذلك مقتضى قواعدهم المقررة، لكن اتفاق هذه الروايات و دلالتها صريحا على ما ذكرناه يمنع من ردها و طرحها في مقابلة ما ذكروه سيما مع ما عرفت في غير موضع مما تقدم من وقوع نحو ذلك في مواضع لا تحصى كثرة.
و كيف كان فجملة هذه الأخبار إنما تضمنت حكم المسألة الثانية، و ليس غيرها في الباب، و على هذا فالمسألة الأولى خالية من الدليل، و إن كثر فيها القال و القيل، و ما ذكروه فيها من الرواية بأن مهر تلك المرأة مع عدم الدخول بها على أبيها لم نقف عليه في خبر بالكلية، و كذا المواضع التي وقع فيها الخلاف كما قدمنا ذكره لم نقف فيها على خبر.
و بالجملة فإنه لم يصل إلينا خبر يتضمن تلك المسألة بالكلية، و إنما الذي وصل إلينا هذه الأخبار التي ذكرناها، و موضعها إنما هو المسألة الثانية، و حينئذ فيشكل الكلام فيها و إن أمكن بالنظر إلى تقريباتهم العقلية في بعض المواضع منها، إلا أنها غير معمول عليها عندنا كما عرفت في غير موضع مما تقدم.
و العلامة في المختلف بعد أن اختار فيها أنه لا خيار إلا مع الشرط كما قدمنا نقله عنه قال: و الشيخ عول على رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، ثم ساق الرواية الاولى من روايته، ثم قال: و إن كان ضامنا في هذه الصورة فكذا في المتنازع لعدم التفاوت، و في إيجاب المهر على الأب إشكال، انتهى.
و أنت خبير بأن ظاهر كلامه أن الشيخ إنما قال بوجوب المهر على الأب في المسألة الأولى إلحاقا لها بالمسألة الثانية، حيث أوجب على الأب المهر للزوجة، و لا يخفى أنه مع كونها قياسا، فهو قياس مع الفارق، لأن التي حكم بإيجاب المهر لها على الأب في المسألة الأولى ليست زوجة، لأن الشرط و التراضي إنما وقع على بنت المهيرة، و هذه إنما هي مدلسة، و لذا حكم بردها على أبيها، و من أجل
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 406