اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 395
(عليه السلام)«في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها».
إلى آخره، انتهى.
و ظاهر السيد السند في شرح النافع القول بمساواة الأمرين حيث قال: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة، سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه، و كان للزوج فسخ النكاح- إلى أن قال:- أما ثبوت الفسخ مع اشتراط ذلك في العقد فظاهر، لأن ذلك فائدة الشرط، و أما مع ذكره قبل العقد و جريان العقد عليه، فإن التراضي إنما وقع على هذا الوجه المخصوص فإذا لم يبطل العقد بفواته فلا أقل من ثبوت الخيار، انتهى.
أقول: لم أقف لما ذكره من الحكم بأن له الفسخ في الصورة المذكورة على نص واضح، إلا أنه في صورة الشرط الظاهر أنه لا إشكال فيه عملا بقضية الشرط و هو موضع اتفاق، و أما مع عدمه فليس إلا ما ذكره السيد السند هنا، و ظاهر جملة منهم الاستدلال على ذلك
برواية الوليد بن صبيح التي أشار إليها في المسالك، و هي ما رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: و كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها، و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: و تعتد منه عدة الأمة، قلت:
فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الولي»[1].
و أنت خبير بأن هذه الرواية لا دلالة فيها على المدعى، و إنما الظاهر
[1] أقول: ربما يتسارع الى الوهم المغايرة بين لفظ الولي في الرواية و الموالي و هو باطل، فإنه لا ولى للأمة الا مولاها، فالولي بالنسبة إليها و المولى بمعنى واحد كما لا يخفى، و يؤيده قرينة المقابلة بينه و بين قوله في صدر الخبر «ان كان الذي زوجه إياها من غير مواليها» فإنه ظاهر في كون الولي من مواليها. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 395