responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 384

و روى الصدوق في الفقيه [1] قال: و في خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماة، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، و إن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.

الثاني [حكم ما لو تجدد العنن بعد الوطي]

إذا تحقق العنن للرجل فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تأخره عنه قبل الوطي أو بعده، و إنما يحصل بعد الوطي، و لا خلاف في الفسخ به في الصورة الاولى و عليه تدل الأخبار المتقدمة.

و أما بعد العقد و قبل الوطي فالمشهور جواز الفسخ به أيضا، و ربما ظهر من عبارة المبسوط عدمه، و أما المتجدد بعد الوطي فأكثر الأصحاب على عدم الفسخ به.

و ذهب الشيخ المفيد و جماعة إلى أن لها الفسخ به أيضا، قال الشيخ المذكور- على ما نقله عنه في المختلف-: و إن تزوجته على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة، فإن وصل إليها فيها و لو مرة واحدة فهو أملك بها، و إن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار، و إن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه ينتظر به سنة، فإن تعالج فيها و صلح و إلا كانت المرأة بالخيار، انتهى.

قال الشيخ في التهذيب- بعد نقل ذلك عنه-: فأما الذي ذكره- رحمة الله عليه- من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول و بينهما إذا كانت قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الأخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه الحسين بن سعيد، ثم نقل

صحيحة محمد بن مسلم [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت و إن شاءت أقامت».


[1] الفقيه ج 3 ص 357 ح 3، الوسائل ج 14 ص 614 ح 5.

[2] التهذيب ج 7 ص 431 ح 27، الوسائل ج 14 ص 611 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست