responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 37

قال السيد السند في شرح النافع: و العجب أن الشيخ في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة، مع اختياره لهذا القول في النهاية و كتابي الأخبار.

أقول: من يعرف حال الشيخ و طريقته في دعوى الإجماع و اختلاف أقواله و فتاويه في كتبه لا يتعجب منه، فإنه في بعض كتبه كالخلاف و المبسوط من رؤوس المجتهدين، و في بعض آخر كالنهاية و كتابي الأخبار من رؤوس الأخباريين و شتان ما بين الحالتين.

و قال في المسالك: و اعلم أنه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي لا فرق بين كون إسلامها قبل الدخول و بعده لتناول الأدلة للحالتين، و ربما فهم من عبارة بعض الأصحاب اختصاص الخلاف بما لو كان الإسلام بعد الدخول و ليس كذلك.

انتهى و هو جيد.

تذنيب

لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر أيضا قالوا: وقع الفسخ في الحال، و إن عادت بعد ذلك إلى دينها، و ظاهره أن الدين الذي انتقلت إليه أعم من أن يقر أهله عليه أم لا، لعموم قوله تعالى «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» [1] و قوله (صلى الله عليه و آله) [2] «من بدل دينه فاقتلوه» و حينئذ فيقع الفسخ بينهما في الحال لأنها لا تقر على ذلك، و إنما الحكم فيها القتل، أو الدخول في الإسلام، و على التقديرين ينفسخ النكاح بينهما و بين الذمي.

و أورد عليه أنه محل نظر من وجهين: (أحدهما) إن حكمنا على الذمي بذلك غير لازم لجواز انتقالها إلى دين يصح فيه التناكح في دينهم، فلا ينفسخ ما دامت حية، و على تقدير قتلها فالانفساخ من جهته لا من جهة الكفر.

(الثاني) إنه على تقدير الإسلام لا ينبغي إطلاق الحكم بالانفساخ بل يجيء فيه التفصيل السابق حتى لو كان بعد الدخول فوقف الانفساخ على انقضاء العدة قبل إسلامه، و لو كان انتقالها إلى دين يقر أهله عليه كما لو انتقلت اليهودية إلى النصرانية، فيبني على أنها هل تقر على ذلك أم لا؟ و على تقدير عدم إقرارها لو عادت إلى دينها هل تقر على ذلك كما كانت تقر ابتداء أم لا؟ خلاف، ذكر في بحث الجهاد. انتهى.

أقول: و حيث كانت المسألة عارية من النص، فالكلام فيها مشكل، إلا أن هذا خلاصة ما ذكروه في المقام.


[1] سورة آل عمران- آية 85.

[2] في هامش الجامع الصغير ج 2 ص 101.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست