responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 36

«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [1] انتهى.

أقول: فيه (أولا) إن الأخبار المتضمنة للتقييد بانقضاء العدة بمعنى أنه لا يحكم بالبينونة إلا بعد انقضاء العدة ليست إلا رواية منصور بن حازم، و رواية السكوني، و ليس في شيء منهما ما يدل على أن الزوج كان ذميا بل هما مطلقتان بل رواية منصور ظاهرة في كون الزوج ليس من أهل الذمة، و رواية محمد بن مسلم المذكورة قد فصلت حكم الذمي و غيره، و مقتضى القاعدة حمل المجمل على المفصل و المطلق على المقيد.

و (ثانيا) ما استند إليه في الاستدلال على ما اختاره من جعل التأويل في جانب هذه الروايات الثلاثة من الآية المذكورة تبعا للأصحاب فيما استدلوا به في جملة من الأبواب بهذه الآية، مع أنه روى في تفسيره الصافي [2] عن الرضا (عليه السلام) ما يدل على أن المراد من السبيل إنما هو من حيث الحجة و الدليل لا الاستيلاء و الغلبة، فإن استيلاء الكفرة و الفراعنة على المؤمنين بل الأنبياء و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بالقتل و الإهانة أمر لا ينكر- كما صرح به (عليه السلام) في الخبر- و قد تقدم ذكرنا ذلك في غير موضع.

و بالجملة فإن قول الشيخ المذكور قوي لا أعرف له علة إلا ما يتخيل من ضعف أخباره، بناء على هذا الاصطلاح المحدث الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح، و روايات المسألة التي استدل بها للقول المشهور مطلقة قابلة للتقييد بهذه الأخبار [3].


[1] سورة النساء- آية 141.

[2] تفسير الصافي ج 1 ص 406.

[3] أقول: و غاية ما استدل به العلامة- للقول المشهور- الاية المذكورة المتضمنة لنفي السبيل من الكافرين على المؤمنين، و صحيحة البزنطي، و أنت خبير بما في الاستدلال بالآية كما ذكرنا في الأصل.

و أما الرواية فإنما عبر فيها عن الزوج بالرجل، و هو أعم من كونه ذميا أو غيره، فهو قابل في التقييد بما استدل به الشيخ من التفصيل، و مثلها أيضا رواية السكوني التي استدل بها ثمة، فإنها تضمنت لفظ «الزوج» و هو أعم أيضا.

و أما الرواية التي أشرنا إليها في تفسير الآية بأن المراد بالسبيل انما هو من طريق الحجة و الدليل فهي ما رواه

الصدوق في كتاب عيون الأخبار (عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)- ج 2 ص 204 ح 5 طبع النجف الأشرف) عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال فيه: و فيهم قوم يزعمون أن الحسين بن على (عليهما السلام) لم يقتل، و أنه القى شبهة على حنظلة بن أسعد الشامي، و أنه رفع الى السماء كما رفع عيسى بن مريم و يحتجون بهذه الآية «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» فقال: كذبوا، عليهم غضب الله و لعنته- الى أن قال- فأما قوله عز و جل «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» فإنه يقول لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة، و لقد أخبر الله عن كفار قتلوا نبيين بغير الحق و مع قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه- (عليهم السلام)-، سبيلا من طريق الحجة.

انتهى.

أقول: فإذا كان معنى الآية انما هو ما ذكره- (عليه السلام)-، فكيف يصح الاستدلال بها في أمثال هذه المقامات على هذه الأحكام، لكن يمكن العذر لأصحابنا من حيث عدم الوقوف على الخبر المذكور، و أما مثل المحدث الكاشاني- رحمة الله عليه- الذي ذكره في تفسيره الصافي (تفسير الصافي ج 1 ص 474 طبع بيروت نقلا عن العيون.) فكيف يسوغ معه الاستدلال به هنا تبعا للأصحاب، و الله العالم. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست