responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 349

الفحل بواسطة عدم خروج المني منه، و من ثم ذهب بعضهم إلى عدم كونه عيبا لذلك، بخلاف المجبوب، فإنه قد انتفى عنه القدرة على الجماع رأسا لعدم الآلة، و كذلك استفادته من العنن لمشاركته له في المعنى و زيادة، لأن العنن يمكن برؤه، و المجبوب يستحيل، و يمكن استفادته من عموم الأخبار كقوله في رواية أبي الصباح [1] في امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع إلى آخره، فإنه يشمل بإطلاقه المجبوب لأنه لا يقدر على الجماع مضافا الى لزوم الضرر بالمرأة على تقدير عدم إثبات الخيار لها، و هو منفي، و حينئذ فالمذهب كونه عيبا. انتهى و هو جيد.

و يؤكده أن الظاهر من جعل الشارع لها الخيار في المواضع المتقدمة إنما هو لرفع الضرر عنها، و لهذا لو رضيت سقط خيارها، و لا ريب في حصول الضرر في هذا الموضع، بل هو أشد ضررا من غيره كما ذكره شيخنا المذكور، فيكون أولى بجعل الخيار لها فيه، و اشترط في الشرائع أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطي و لو قدر الحشفة، و هو كذلك لأن الوطي يصدق بذلك المقدار و يترتب عليه أحكامه من الغسل و المهر و الحد و نحوها.

و بالجملة فالظاهر أنه عيب يثبت به الفسخ اتفاقا، هذا إذا كان ثابتا قبل العقد.

أما لو تجدد بعد العقد سواء كان قبل الوطي أو بعده، فهل يكون الحكم فيه كذلك أم لا، قولان، و قد اضطرب هنا كلام الشيخ و العلامة في كتبهما، فذهب الشيخ في المبسوط و ابن البراج و جماعة إلى ثبوت الخيار متى وجد.

و استدل عليه في المبسوط بالإجماع، و عموم الأخبار، مع أنه في موضع آخر من الكتاب المذكور، قال: و عندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة، و قال المخالف: إذا حدث واحد من الأربعة:

الجنون و الجذام و البرص و الجب فلها الخيار، و عندنا أنه لا خيار، انتهى.

و هو مشعر بدعوى الإجماع عليه مع ادعائه الإجماع في مقابله، و هذا من


[1] التهذيب ج 7 ص 431 ح 28، الوسائل ج 14 ص 611 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست