اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 348
في تنصيف المهر في هذه الصورة و نحوها كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه.
و أما رواية قرب الاسناد الدالة على إعطاء المهر كملا فلا أعلم بها قائلا، إلا أن المنقول عن ابن الجنيد أنه قال: إن المرأة إن اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر و إن لم يولج، و يمكن جعل هذه الرواية مستندا له، و العلامة في المختلف قد جعل كلام ابن الجنيد بناء على أصله من قوله بوجوب المهر بالخلوة [1]، مع أن هذه الرواية كما ترى ظاهرة فيه.
[الجب]
(و منها الجب) و المشهور بين الأصحاب على وجه لم ينقل فيه أحد خلافا هو عد الجب من العيوب الموجبة للفسخ، و إن تردد فيه المحقق في الشرائع، و الظاهر أن وجهه عدم ورد نص فيه بخصوصه، كغيره من العيوب المتقدمة، و أن مقتضى العقد لزوم النكاح، و فسخه يتوقف على دليل شرعي، و ليس فليس، و يمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على ثبوت الخيار بالخصاء و العنن بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطي بالكلية، و يعضده إطلاق رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة.
قال في المسالك: و يمكن إثباته من النصوص الدالة على حكم الخصاء فإنه أقوى عيبا منه لقدرة الخصي على الجماع في الجملة، بل قيل: إنه يصير أقوى من
[1] قال العلامة في المختلف: المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح، و قد نص عليه الصدوق في المقنع و أبوه و الشيخ في النهاية و غيرهم، و ليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئا من المهر سوى هذا، و الأصل فيه اترافه على مخادمها و خلوته بها سنة، و قال ابن الجنيد- رحمة الله عليه-: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر و ان لم يولج، و هو بناء على أصله من أن المهر يجب بالخلوة كما يجب بالدخول، انتهى.
أقول: قد عرفت أن مستند القول بالتنصيف انما هو صحيحة أبي حمزة، و أما مذهب ابن الجنيد فيمكن أن يكون مستند رواية قرب الاسناد. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 348