اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 341
جملة من الأخبار.
منها ما رواه
المشايخ الثلاثة [1] في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما (عليهما السلام)«في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [2] عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره كما دلس نفسه».
و ما رواه
في التهذيب [3] عن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها».
و ما رواه
الحميري في كتاب قرب الاسناد [4] عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال: يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [5]«و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما، و يوجع ظهره كما دلس نفسه، و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، و ليس لها الخيار بعد ذلك».
[1] الكافي ج 5 ص 410 ح 3، التهذيب ج 7 ص 432 ح 31، الفقيه ج 3 ص 298 ح 59 و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 608 ح 1.
[2] الكافي ج 5 ص 411 ح 6، التهذيب ج 7 ص 432 ح 32، الوسائل ج 14 ص 608 ح 2.
[3] التهذيب ج 7 ص 432 ح 33، الوسائل ج 14 ص 608 ح 3.