responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 341

جملة من الأخبار.

منها ما رواه

المشايخ الثلاثة [1] في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما (عليهما السلام) «في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره كما دلس نفسه».

و ما رواه

في التهذيب [3] عن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها».

و ما رواه

الحميري في كتاب قرب الاسناد [4] عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال: يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر».

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [5] «و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما، و يوجع ظهره كما دلس نفسه، و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما، و ليس لها الخيار بعد ذلك».


[1] الكافي ج 5 ص 410 ح 3، التهذيب ج 7 ص 432 ح 31، الفقيه ج 3 ص 298 ح 59 و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 608 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 411 ح 6، التهذيب ج 7 ص 432 ح 32، الوسائل ج 14 ص 608 ح 2.

[3] التهذيب ج 7 ص 432 ح 33، الوسائل ج 14 ص 608 ح 3.

[4] قرب الاسناد ص 108، الوسائل ج 14 ص 609 ح 5.

[5] فقه الرضا ص 237، الطبعة الأولى سنة 1406 ه، و فيه «لم يفرق ما بينهما».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست