responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 340

أن موردهما كما عرفت إنما هو الجنون المتجدد بعد العقد أعم من أن يكون قد وطأ أم لا.

بقي شيء، و هو أنه هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدد إلى طلاق أم لا؟

ظاهر الشيخ في النهاية الأول حيث قال: فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن لها اختيار، و إن لم يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار، فإن اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها، و كذا قال ابن البراج في المهذب و ابن زهرة و ابن إدريس لم يذكرا الطلاق.

قال في المختلف: و الوجه أنه لا يفتقر الى طلاق، سواء تجدد بعد الدخول أو قبله كغيره من العيوب، انتهى.

أقول: أنت خبير بأن الروايتين الواردتين في المسألة لا دلالة فيهما على الطلاق بوجه، بل ظاهر رواية علي بن أبي حمزة و قوله فيها «لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت» إنما هو الفسخ خاصة و أن الاختيار لها، فأيهما اختارت مضى، و عبارة كتاب الفقه و إن كانت مجملة إلا أن الظاهر حملها على هذه الرواية لصراحتها في الفسخ، و بالجملة فالظاهر ضعف القول المذكور.

[الخصاء]

(و منها الخصاء) و هو بكسر الخاء المعجمة: المرسل الأنثيين، قاله الجوهري، و في كتاب المصباح المنير للفيومي: خصيت العبد و أخصيته خصاء بالكسر و المد سللت خصيته، فهو فعيل بمعنى مفعول، قيل: و الحق به الوجاء، و هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما.

و في القاموس: أنه بمعنى الخصاء.

و قال في المسالك: و الوجاء بالكسر و المد أيضا هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، قيل: إنه من أفراد الخصاء، فيتناوله لفظه، انتهى.

و عد الخصاء من عيوب الرجل هو المشهور بين الأصحاب، و يدل عليه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست