اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 33
عن أبي الحسن «في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال:
قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه».
أقول: ما دل عليه الخبر من عدم المهر لها في هذه الصورة هو المعروف من مذهب الأصحاب كما صرحوا به، إلا أنه قد تقدم في رواية
السكوني [1] المذكورة في صدر المسألة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)«في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقضى (عليه السلام) أن لها عليه نصف الصداق».
و يمكن الجمع بين الروايتين: بأن رواية السكوني قد تضمنت أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد دعاه إلى الإسلام فلم يجب، و لو أجاب لكانا على نكاحهما، فلما لم يجب كان الفسخ من قبله فيكون في حكم الطلاق، بخلاف صحيحة عبد الرحمن، فإنها لم تتضمن ذلك، فكان الفسخ من قبل الزوجة، و لعل قصر رواية السكوني على موردها، و العمل بما دلت عليه الصحيحة المذكورة أولى، سيما مع اعتضادها بفتوى الأصحاب [2].
و إن كان بعد الدخول وقف انفساخ العقد على انقضاء العدة، و هي عدة الطلاق من حين إسلامها فإن انقضت العدة و هو على كفره تبين أنها قد بانت منه حين إسلامها، و إن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح.
[1] الكافي ج 5 ص 436 ح 6، التهذيب ج 8 ص 92 ح 234 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 422 ح 7.
[2] أقول: و من هنا يظهر أن غير الكتابي محل اتفاق فيما ذكرناه من الحكم، و أنه مع عدم الدخول يجب انفساخ العقد، و مع الدخول يقف على انقضاء العدة، فإنه ان كانت المسلمة هي الزوجة فلا سبيل للكافر عليها- كما تقدم دلالة الآيات عليه- و لا تحل له، و ان كان هو الزوج فقد عرفت أن المسلم انما يجوز له التزويج بالكتابية على الخلاف المتقدم، هذا في الابتداء، و أما الاستدامة فقد تقدم أن الجواز متفق عليه، و أما غير الكتابية فلا دليل على جوازه، بل الآيات و الاخبار دالة على المنع منه، و بالجملة فالمسألة ليس محل اشكال. (منه- (رحمه الله)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 33