responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 32

قوله «فإن الزوج أسلم بعد ذلك» ينبغي حمله على انقضاء العدة، أي أسلم بعد انقضاء العدة كما دل عليه الخبر المتقدم، و المفهوم منهما أنه مع إسلام أحدهما فإنه يكون ثبوت النكاح و استمراره مشروطا بإسلام الآخر قبل انقضاء العدة، و إطلاقهما شامل لما نحن فيه.

و على هذا يمكن تقييد خبر محمد بن مسلم المتقدم بمورده، و هو أهل الذمة خاصة بأن يكون الزوج و الزوجة ذميين، و يكون من جملة الأخبار المتقدمة الدالة على جواز نكاحهن، إلا أنه يشكل بما يدل عليه على إطلاقه من جواز نكاح المسلمة، و الأقرب تقييده بخبر منصور بن حازم بأن يكون معنى قوله «يكونان على نكاحهما» يعني إذا أسلم الآخر قبل انقضاء العدة.

و كيف كان فالظاهر أنه لا مستند لما ذكروه من الحكم الذي قدمنا نقله عنهم إلا الإجماع المدعى في المقام، إذ لم أقف في الأخبار بعد الفحص على ما يدل على ذلك بخصوصه، و الله العالم.

الثالث [فيما لو أسلمت زوجة الكافر]

إذا أسلمت زوجة الكافر فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و امتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، و لا مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها، و يدل على ذلك ما رواه

ثقة الإسلام [1] في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج


[1] الكافي ج 5 ص 436 ح 4، الوسائل ج 14 ص 422 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست