responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 329

و جواز زنا بهن الرسل، فأخبروا بالحال، و ردوا الجواري [1].

و ظاهر صاحب الوسائل عموم هذا الحكم لغيرهم (عليهم السلام) أيضا فقال: باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك و تملكها و قبول هبتها، و الظاهر بعده، فإن ظاهر الخبر الأول هو اختصاص هذا الحكم بهم (عليهم السلام) لقوله (عليه السلام) «إنا أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا» لا أنه عام لغيرهم، مع ما عرفت من الأخبار المتكاثرة الدالة على جواز تزويج الزانية، و المتعة بها، و إمساك امرأته التي يعلم أنها تزني، و جوازه في الحرة- خصوصا الزوجة- يقتضي ثبوته في الأمة بطريق أولى كما لا يخفى.

و روى في الكافي [2] عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة، فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت، فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد».

أقول: قد تقدم في باب الرضاع أخبار عديدة نظير هذا الخبر في الاسترضاع ممن ولادتها من الزنا.

و منها

رواية إسحاق بن عمار [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت، و احتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب اللبن؟ قال: نعم».

و قد صرح جملة من الأصحاب بالإعراض عنها، و ارتكبوا التأويل فيها بالحمل على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها، فإن الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن، مستندين إلى أن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه، و لا يرفع حكمه، فكيف يطيب لبنه، و هذه المناقشة تجري في هذا الخبر أيضا إلا أنها


[1] الخرائج ص 299، الوسائل ج 14 ص 573 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 560 ح 18، الوسائل ج 14 ص 570 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 43 ح 6، التهذيب ج 8 ص 109 ح 18، الوسائل ج 15 ص 185 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست