responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 326

ما نقله في المختلف: و يكون الولد لاحقا بأمه و يكون رقا إلا أن يشترط الحرية، و لو كان عقدا يعني التحليل الحق بالحرية على كل حال، لأن الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان. ذكر ذلك في معرض الاستدلال على أن التحليل نوع تمليك لا عقد، على أنه قد دلت هناك جملة من الروايات على الرقية أيضا كما هو مذهب ابن الجنيد.

و بذلك يظهر لك رجحان ما ذهب إليه الشيخ- عطر الله مرقده- و الأصحاب لم ينقلوا الخلاف في هذا المقام إلا عن الشيخ وحده، مع أن عبارة الصدوق المذكورة صريحة في ذلك.

هذا و ظاهر عبارة المحقق في كتابيه أنه لا خلاف في حرية الولد، و إنما الخلاف في وجوب فكه بالقيمة على الأب، قال في الشرائع: ولد المحللة حر، ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر، و لا سبيل على الأب، و إن لم يشترط قيل: يجب على أبيه فكه بالقيمة، و قيل: لا يجب، و هو أصح الروايتين، و قال في النافع: ولد المحللة حر، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب و إن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما أنه لا يلزم.

و أنت خبير بما فيه، فإن الخلاف كما عرفت إنما هو في الحرية و الرقية، و قد صرح الشيخ في عبارته المتقدم نقلها عن المبسوط بالرقية، فقال: و يكون رقا إلا أن يشترط الحرية، و كذا عبارة النهاية، و قوله «كان لمولاها» يعني ملكا لمولاها، و الأخبار أيضا إنما تصادمت في ذلك، و القول بوجوب فكه بالقيمة إنما هو على تقدير الرقية كما عرفت من عبارة الشيخ في النهاية و الصدوق في الفقيه، و القائل بالحرية لا يقول بلزوم القيمة للأب.

أقول: و قد تقدم جملة من أحكام الإماء في كتاب البيع، و في الفصول السابقة من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست